للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ جَنَى رَقِيقٌ خَطَأً أَوْ عَمْداً لَا قَوَدَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ فِيهِ الْمَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالاً بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ تَعَلَّقَ ذلِكَ بِرَقَبَتِهِ، فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ، أَوْ يَبِيعَهُ وَيَدْفَعَ ثَمَنَه).

هذه حالات تتعلق الجناية فيها برقبة الرقيق الجاني:

(وإن جنى رقيق خطأ) إذا جنى الرقيق خطأ، فليس هناك قود وإنما الدية.

مثاله: رجل له عبد مملوك، وهذا العبد أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً، فالجناية خطأ، فتجب الدية ويتعلق ذلك برقبته، أي: أن موجَب الجناية يتعلق برقبة العبد.

(أو عمداً لا قود فيه) مثل أن يقتل هذا الرقيق المسلم كافراً عمداً، فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين، ومن شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين.

(أو فيه قود واختير فيه المال) يعني أن شروط القصاص تامة، ولكنَّ أولياء المقتول اختاروا المال، كما لو قتل مسلماً، أو قطع يده واختار الأولياء الدية.

(أو أتلف مالاً بغير إذن سيده) يعني أن هذا الرقيق وجد سيارة لشخص وأحرقها، أو وجد كتاباً فأحرقه أو وجد خبزاً فأكله.

ففي هذه الحالات يُخيّر سيد هذا الرقيق بين أحد أمور ثلاثة:

(أَنْ يَفْدِيَهُ بِأَرْشِ جِنَايَتِهِ) سماه فداءً؛ لأن الجناية تعلقت برقبته، فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية فداه.

(أَوْ يُسَلِّمَهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكَهُ) أي: أن السيد يسلم هذا الرقيق إلى ولي الجناية فيملكه.

(أَوْ يَبِيعَهُ وَيَدْفَعَ ثَمَنَه) أي: أن السيد يبيع هذا الرقيق ويسلم ثمنه لولي الجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>