فمذهب الجمهور: أن التحريم متعلق بالأذان الثاني - الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر - لأنه لم يكن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أذان واحد للجمعة - بعد أن يجلس الإمام على المنبر -، فيتعين أن يكون هذا الأذان هو المراد في الآية (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) حين نزلت، ولأن البيع عند هذا الأذان يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها، أو فوات بعضها.
قال ابن قدامة: والنداء الذي كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو النداء عَقِيْب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره. ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده.
فائدة: ٢
قوله (ممن تلزمه الجمعة) فمن لا تلزمه الجمعة: كالمرأة - والمسافر - والصبي - والمريض، لهم البيع والشراء.
لأن النهي معلل بوجوب السعي لذكر الله، والعلة اذا نص عليها الدليل فان الحكم يدور معها وجوداً وعدماً، فكل من لم يخاطب بالسعي لا يخاطب بالنهي.