للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والسنة لمن أرادَ نسكاً أن يُعينَه).

أي: أن السنة لمن أراد الإحرام أن يعيّن نسكه.

أ-عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة) رواه البخاري.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُمِرَ أن يُعيِّن نسكه.

ب- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أصحابه بالإحرام بنسك معين فقال (من شاء منكم أن يهل بالحج أو عمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) متفق عليه.

(وعلى المتمتع هدْيٌ).

أي: يجب على المتمتع هدي.

أ-لقوله تعالى (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي).

قال ابن كثير: أي: إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما (أي القران) أو أحرم بالعمرة أولاً، فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء .... (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي: فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة.

ب- ولحديث ابن عمر السابق وفيه ( … ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج وليهدي) متفق

عليه.

وكذلك يجب على القارن.

ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق - فليس هو دم جبران -، وأما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى، فهو يصرف على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>