للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمتُه رهناً مكانه).

أي: إلا عتق الراهن، فإنه يجوز، وتؤخذ قيمته رهناً مكانه.

فإذا كان العبد الذي أرهنه قيمته عشرة آلاف وأعتقه، فإنه يلزمه أن يجعل عشرة آلاف رهناً مكان هذا العبد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز ولا ينفذ تصرفه.

لأن في تنفيذه إسقاطاً لحق المرتهن.

ولأن هذا عمل غير مأذون به شرعاً. قال -صلى الله عليه وسلم- (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).

وهذا القول هو الصحيح.

(وهو أمانةٌ في يدِ المرتهن).

أي: الرهن أمانة في يد المرتهن، لأنه حصل في يده بإذن مالكه.

وقد تقدم تعريف الأمين (وهو كل من قبض المال بإذن من الشارع أو بأذن مالكه) وإذا كان كذلك، فإن المرتهن لا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط.

• التعدي: أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط: أن يترك ما يجب.

مثال: إنسان أخذ السيارة رهناً، لكن قدر أنها سرقت، فلا يضمنها لأنه لم يتعد ولم يفرط.

مثال آخر: إنسان أخذ كتاباً رهناً، ووضع الكتاب في مكان آمن مع كتبه، لكن هذا الكتاب سرق، فإنه لا يضمن لأنه لم يتعد ولم يفرط.

- فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن.

مثال: أخذ كتاباً رهناً ووضعه في الحوض، فجاء المطر فأتلفه، فهنا يضمن الكتاب لأنه مفرط.

مثال آخر: أخذ السيارة رهناً، فاستعملها ففعل حادثاً فيها، فإنه يضمن، لأنه تعدى، لأن هذه السيارة أمانة عنده، والأمانة صفتها لا تستعملها ولا تقصر في حفظها.

• قاعدة (كل من قبض مال غيره بإذن من الغير أو من الشارع فهو أمانة عنده فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط)

<<  <  ج: ص:  >  >>