وقال ابن عبد البر: وقد أسلم خلق في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شروط النكاح ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقيناً.
وقال السيد سابق: القاعدة العامة في زواج غير المسلمين: إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا.
إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟.
وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما خالفه فلا يلتفت إليه. (فقه السنة).