للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الطواف إذا مُنِع فيه من التعري فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.

والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان:

زينة واجبة: هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة: وهي ستر ما زاد على العورة.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه

(بِثَوْبٍ مُبَاحٍ).

أي: بشرط أن يكون الثوب الساتر مباحاً، فلا يجوز أن يكون محرماً.

والمحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

محرم لعينه: كما لو صلى بثوب حرير [ومن المعلوم أن الحرير حرام للرجال] فلا تصح صلاته.

محرم لكسبه: كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق، فلا تصح صلاته.

محرم لوصفه: كمن صلى في ثوب مسبل.

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه) رواه أحمد وهو ضعيف

وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلاة بالثوب المحرم مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح.

لأن جهة الأمر والنهي مختلفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>