لأن الواجب على المسلم أن يطوف بالبيت، وإذا طاف خارج المسجد فقد طاف بالمسجد وليس بالبيت.
أ- لقوله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
وجه الدلالة: أن الله عز وجل، أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف خارج البيت لم يكن طائفاً به.
ب- ولفعله -صلى الله عليه وسلم-، فقد طاف عليه الصلاة والسلام داخل المسجد الحرام، وقال (لتأخذوا مناسككم).
ج- أنه إذا طاف خارج المسجد لم يكن طائفاً بالبيت، وإنما طاف حول المسجد.
قال الشيخ ابن عثيمين: قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد الحرام، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه؛ فلو أراد الإنسان ــــ مثلا ــــ أن يطوف حول المسجد الحرام من خارج فإنه لا يجزئ؛ لأنه يكون حينئذ طائفا بالمسجد لا بالكعبة؛ أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق أو تحت، فهؤلاء يجزئهم الطواف؛ وعلى هذا يجب الحذر من الطواف في المسعى، أو فوقه؛ لأن المسعى ليس من المسجد.