للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين]

[القول الأول: أنه سنة.]

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.

[القول الثاني: أنها واجبة.]

وهو قول الشافعي.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلسها وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي).

والراجح القول الأول.

• مقدار هذه الجلسة:

قيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبه قال الشافعية.

وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات.

وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين.

والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.

• الحكمة من الجلوس بين الخطبتين:

قيل: للفصل بين الخطبتين.

وقيل: للراحة.

ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>