للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: أو رجل اشتراها بماله.

أي اشترى الزكاة من الفقير. (المراد زكاة غيره).

ثالثاً: الغارم.

أي المديون، وهو على نوعين:

أولاً: الغارم لإصلاح ذات البين: وذلك بأن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، ويلزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة.

الثاني: الغارم الذي ركبته الديون بسبب من الأسباب: وهذا من أهل الزكاة.

رابعاً: الغازي في سبيل الله.

وهذا من أهل الزكاة الثمانية، كما قال تعالى: (وابن السبيل).

خامساً: المسكين الذي تصدق عليه منها فأهدى منها لغني.

• هؤلاء الخمسة:

الثلاثة الذين هم: الغارمون لإصلاح ذات البين، والعاملون عليها، والغزاة المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء من أهل الزكاة الثمانية.

وأما المشتري لها، والمهدي إليه منها، فليس من أهلها، وإنما ملكها من الفقير الذي استحقها وأعطى منها.

(و لا تَحِلّ لآلِ محمدٍ وهم: بنو هاشمٍ ومواليِهم).

أي: لا يجوز دفع الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم.

والمراد ببني هاشم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس، وآل الحارث).

عَنْ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>