هذا الحكم خاص بالشخص العازم على شراء الأضحية من ماله فقط سواء تولى الذبح بنفسه أو بنائبه ولا يثبت في باقي أهل بيته ممن يضحى عنهم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خصه بالمضحي، ولأنه لم ينقل أنه أمر أهله بذلك.
فائدة: ٣
ولا يمسك الوكيل الذي وكل بذبح الأضحية ولا يتعلق الحكم به لأنه غير مخاطب به.
فائدة: ٤
من كان متردداً عند دخول العشر في ذبح الأضحية لم يثبت له الحكم ولم يشرع له الإمساك، لأنه غير عازم على الأضحية، فإن عزم في أثناء العشر أمسك لما بقي ولا شيء عليه فيما مضى من المدة، لأنه لم يكن مكلفاً حينئذ.
فائدة: ٥
إذا كان الإنسان ناوياً للأضحية في أول العشر ثم حلق شيئاً من ظفره أو شعره أو جلده كان مخالفاً للأولى بفعله على الصحيح وليس عليه كفارة لأنه لم يرد في الشرع تعيين كفارة لذلك.
قال ابن قدامة: ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً أو نسياناً.
أما إذا أخذ شيئاً من شعره ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً فلا كراهة فيه وأضحيته صحيحة لا يتأثر حكمها بذلك.
قال ابن عثيمين: وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة.