للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي غَيْرِ مَسْجِد).

أي: لا يجوز إقامة الحدود في المسجد.

وهذا قول أكثر العلماء.

أ- لحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ويمكن أن يستدل أيضاً:

ب- بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.

(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِماً).

أي: يضرب الرجل إذا أقيم عليه الحد قائماً.

أ- لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج).

ب- ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

قال ابن قدامة: أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ قَائِمًا.

وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.

لقَوْلُ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: لِكُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْجَسَدِ حَظٌّ - يَعْنِي فِي الْحَدِّ - إلَّا الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ.

وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ، وَأَوْجِعْ، وَاتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ.

وَلِأَنَّ قِيَامَهُ وَسِيلَةٌ إلَى إعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ.

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُقْصَدُ سَتْرُهَا، وَيُخْشَى هَتْكُهَا. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>