(فِي غَيْرِ مَسْجِد).
أي: لا يجوز إقامة الحدود في المسجد.
وهذا قول أكثر العلماء.
أ- لحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.
ويمكن أن يستدل أيضاً:
ب- بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.
(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِماً).
أي: يضرب الرجل إذا أقيم عليه الحد قائماً.
أ- لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج).
ب- ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.
قال ابن قدامة: أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ قَائِمًا.
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ.
لقَوْلُ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: لِكُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْجَسَدِ حَظٌّ - يَعْنِي فِي الْحَدِّ - إلَّا الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ.
وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: اضْرِبْ، وَأَوْجِعْ، وَاتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ.
وَلِأَنَّ قِيَامَهُ وَسِيلَةٌ إلَى إعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ.
وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُقْصَدُ سَتْرُهَا، وَيُخْشَى هَتْكُهَا. (المغني).