للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ)

أي: أن العورة على أقسام ثلاثة: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.

وسيأتي ذكر هذه الأنواع إن شاء الله.

(مُغَلَّظَةٌ، وَهِيَ: عَوْرَةُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ اَلْبَالِغَةِ، فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا).

هذا النوع الأول: وهي العورة المغلظة، وَهِيَ: عَوْرَةُ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُرَّةِ اَلْبَالِغَةِ، فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا)

[وعورة المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام]

أولاً: شعرها.

يجب على المرأة أن تستر شعر رأسها في الصلاة إجماعاً.

نقله ابن قدامة في المغني، وأنه لو ظهر جميع شعر رأسها في الصلاة أنها تعيد هذه الصلاة، وكذلك رقبتها.

أ- لحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إلا بخمار، وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في الصلاة، بل على اشتراطه، وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن وغيره من سائر البدن أولى.

ب-ولحديث ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) رواه الترمذي.

وجه الدلالة: أن قوله -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) يقتضي وجوب ستر جميع بدنها، وهو عام في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه يستثنى الوجه في الصلاة فلا يجب ستره بالإجماع، وكذلك الكفان والقدمان لا يجب سترهما عند طائفة.

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.

فائدة: قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ شَعْرِهَا وَبَدَنِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا الْإِعَادَةُ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>