للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفي الثوب]

أ-لقوله تعالى (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) على أحد التفسيرين.

ب-أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تُصلِّي فيه.

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ -فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ- (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ج-خَلْعُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نعليه لمَّا أخبره جبريلُ أنَّ فيهما أذى، وهذا يدلُّ على أنَّه لا يجوز استصحاب النَّجَاسة في حال الصَّلاة.

[وفي البدن]

لحديث ابن عباس (مر النبي بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير … أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله … ). متفق عليه

وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلُّها تفيد أنه يجب التنزُّه من النَّجاسة في البدن.

(وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها، أو علِم بها ثم نسيها أعاد).

لأن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الحنابلة.

مثال: رَجُل صَلَّى؛ فلما سَلَّم وَجَدَ على ثوبه نجاسة يابسة؛ يتيقَّن أنها أصابته قبل الصَّلاة، ولكن لم يعلم بها، فإنه يعيد.

مثال آخر: علم بالنجاسة على ثوب، لكنه نسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، فإنه يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>