للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَسَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا).

وهو يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله.

كأن يسرق درهماً، فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر - أو أن يسرق من غير حرز، فهذا ليس فيه قطع لكن فيه التعزير.

(وَإِتْيَانِ المَرْأَةِ المَرْأَةَ).

كالسحاق، فهذا ليس فيه حد، لكن فيه التعزير.

(وَالْقَذْفِ بِغَيْرِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ).

مثل السب والشتم: كأن يقول له: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيء الخلق، وما أشبه ذلك، فهذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.

(وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ).

أي: أن التعزير لا يزاد في على عشرة أسواط.

هذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال إسحاق والليث، وبعض الشافعية.

قال ابن حزم: وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا.

واختاره ابن دقيق العيد، والصنعاني، والشوكاني.

لحديث أبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُول (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في الحدود الشرعية، والتعزير ليس حداً فلا يزاد فيه على العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>