للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تثبتُ السرقةُ إلا بشهادة عدلين).

أي: أن السرقة تثبت السرقة بشهادة عدلين.

وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة.

فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.

(أو اعترافٍ مرتين).

أي: أن السرقة تثبت بالإقرار.

والمذهب لابد أن يكون الاعتراف مرتين.

أ-لحديث أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ (أُتِيَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

ب- ولأنه يتضمن إتلافاً في حد، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا.

والصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قياساً على القصاص وحد القذف، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة.

والحديث - على فرض صحته - فالمراد به الاستثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>