وقال ابن دقيق العيد: إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
[القول الثاني: عليها الكفارة.]
وهو مذهب الجمهور.
لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل.
قال ابن حجر: ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين.
وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها.
وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول (وقت الحاجة):
قال الحافظ ابن حجر: وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف.
فائدة: ٨
اختلف العلماء: هل يجب على المجامع قضاء اليوم أم لا على قولين:
[القول الأول: لا يجب عليه القضاء.]
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره بالقضاء.
[القول الثاني: يجب عليه قضاء هذا اليوم.]
وهذا مذهب جمهور العلماء.
أ- عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء).