للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُسَنُّ لِلْمُحلِّينَ بِمَكَّةَ الإِحْرَامُ بالحَجِّ يَومَ التَّرْويَةِ قَبْلَ الزَّوالِ مِنْهَا).

أي: في هذا اليوم - وهو يوم التروية - يسن لمن كان حلالاً أن يحرم بالحج ضحى.

والمحل هو المتمتع، لأنه حل من إحرامه، أو كان من أهل مكة.

عن جابر قال ( … فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ) رواه مسلم.

قال النوويّ: فيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن المتمتّع، وكلّ من بمكة، وأراد الإحرام بالحجّ، فالسنّة له أن يُحرم يوم التروية.

ويوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة.

قال النووي: وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره. [توجهوا إلى منى] توجهوا من الأبطح، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزل هناك.

فائدة: ١

ويحرم من مكانه.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (أَمَرَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَح). رواه مسلم

وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم، والأبطح: هو مسيل فيه دقاق الحصى يقع شرقي مكة، فأحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال، ثم توجهوا إلى منى وكان ذلك يوم الخميس.

تنبيه: قال بعض الفقهاء: أنه يحرم من الحرم تحت الميزاب، وهذا غلط وبدعة، فلم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عهد عن أحد من الصحابة أنه فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>