للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنها: خيار التدليس).

هذا النوع الرابع من أنواع الخيار: وهو خيار الغبن.

[تعريفه: هو عدم إخراج الشيء على حقيقته.]

وله صورتان:

أ- أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه.

ب- أو أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب.

وهذا النوع من التدليس حرام.

قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تُصَرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) متفق عليه.

وقال -صلى الله عليه وسلم- (من غشنا فليس منا) متفق عليه.

أمثلة:

كتسويد شعر الجارية ليظن من رآها أنها شابة (فهنا للمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك).

وتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام.

[فائدة: ١]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا تُصَرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ (فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام).

ففي هذا الحديث تحريم تصرية الإبل والغنم، وكانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن، فيشتريها بزيادة، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال النووي: مَعْنَاهُ لَا تَجْمَعُوا اللَّبَن فِي ضَرْعهَا عِنْد إِرَادَة بَيْعهَا حَتَّى يَعْظُم ضَرْعهَا فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ كَثْرَة لَبَنهَا عَادَة لَهَا مُسْتَمِرَّة، وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَب: صَرَيْت الْمَاء فِي الْحَوْض أَيْ جَمَعْته وَصَرَّى الْمَاء فِي ظَهْره أَيْ حَبَسَهُ فَلَمْ يَتَزَوَّج.

<<  <  ج: ص:  >  >>