ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر، فكانوا يتيممون كما أمر الله تعالى.
وأما (من) في الآية فليست للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية، أي: أن المسح يكون من هذا الصعيد.
(وفروضه: مسح وجههِ ويديه إلى كوعيهِ).
أي: فروض التيمم:
أولاً: مسح الوجه.
ثانياً: مسح اليدين.
(ونية).
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية.
أ- لقوله تعالى (فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا).
قال ابن حجر: استدل بالآية على وجوب النية في التيمم، لأن معنى (فتيمموا) اقصدوا.
ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه.
ج- ولأن التيمم طهارة حكمية فاشترطت لها النية.
(والترتيب).
أي: ومن فروض التيمم الترتيب، وهو أن يبدأ بالوجه قبل اليدين.
أ- لقوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أبدأ بما بدأ الله به).
ب- ولأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب فرض فيها.
وذهب بعض العلماء: إلى أن الترتيب في الحدث الأصغر سنة ليس بواجب.
وهذا مذهب الحنفية والمالكية.
والراجح الأول.
• وأما حكم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر، فجمهور العلماء أنه سنة ليس واجب.
قياساً على الأصل وهو الغسل بالماء، فإن بدن الجنب في الغسل بمنزلة عضو واحد، ولا ترتيب في العضو الواحد، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء، فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.
وقيل: الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الشافعية.