(يُكبّرُ في الأولَى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الانتقال).
أي: أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل أن يبدأ بالقراءة.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال الشوكاني: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ عَلَى عَشَرَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ. (نيل الأوطار).
أ- لحديث عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (اَلتَّكْبِيرُ فِي اَلْفِطْرِ سَبْعٌ فِي اَلْأُولَى وَخَمْسٌ فِي اَلْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
هذا الحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وهو مختلف فيه:
قال أبو حاتم: ليس بالقوي. لكن صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ، كالبخاري، وابن المديني، وحسنه الحافظ ابن حجر والعراقي.
ب- وعن عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا). رواه أبو داود
وهو قول أكثر أهل العلم.
ب- وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع قال: (صليت العيدين وراء أبو هريرة فكان يكبر الأولى سبعاً والثانية خمساً قبل أن يقرأ).
ج- وجاء نحو هذا عن ابن عباس موقوفاً رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح.
وذهب بعضهم أنه يكبر سبعاً في الأولى وسبعاً في الثانية.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يكبر في الأولى خمساً وفي الثانية ثلاث.
وما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أولى وأصح.