(فإن بلغ في أثنائِها أو بعدها أعاد).
أي: إذا بلغ الصبي في أثناء فعله للصلاة، أو بعد فعلها فإنه يجب عليه أن يعيد.
وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود.
أ-أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة.
ب-وقالوا: القياس على النافلة، فإن المصلي - بالغاً أو غير بالغ - إذا نوى صلاة نافلة لم تجزئه عن الفريضة، فكذا الصبي إذا صلى قبل البلوغ فصلاته نافلة فلا تنقلب فرضاً.
ج-أن من لم يبلغ صلى قبل وجوبها عليه فلم تجزه بعد وجود سبب وجوبها عليه كمن صلى قبل دخول الوقت.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمه إعادتها.
وهو قول الشافعي، اختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع … ) قالوا: إن الصبي قد صلى كما أمر، فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة ثانية.
ب-وقالوا: قياساً على الصيام إذا بلغ في أثنائه، فكما لا يعيده كذلك لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها.
وهذا القول هو الصحيح والله أعلم.
• أما إذا بلغ الصبي ولم يكن قد صلى، فهنا يجب عليه أن يصلي، وهذا لا نزاع فيه.
(ويحرم تأخيرها عن وقتها).
أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها.
قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة.