للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضينِ).

أي: ويسن أن يحرم في إزار وداء أبيضين.

الإزار: اسم لما يستر به أسفل البدن، والرداء: اسم لما يستر به أعلى البدن.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ) رواه أحمد.

قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

وَثَبَتَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إذَا لَمْ يَجِدْ إزَارًا، فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ).

وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ فِي شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَا يُخَاطُ عَلَى قَدْرِ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهِ، كَالْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ.

وأما دليل استحباب كونهما بيضاً:

فلقوله -صلى الله عليه وسلم- (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم).

فإن أحرم بثوب لونه آخر فلا حرج في ذلك.

فائدة: ١

يجوز للمحرِم الذي لا يجد الإزار أن يلبس السراويل.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين.

أ- لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول يخطب بعرفات (من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) متفق عليه.

ب- وعَنْ جَابِر. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيل) رواه مسلم.

ج- ولحديث ابن عمر الآتي (وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>