للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقراءة القرآن).

أي: ويحرم على الحائض تلاوة القرآن غيباً.

وهذا قول جمهور العلماء.

أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) رواه الترمذي، وهو ضعيف.

ب-قياس الحائض على الجنب، فإذا منع الجنب من قراءة القرآن فالحائض أولى، لأن حدث الحائض أغلظ وأشد.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز لها ذلك.

وهذا مذهب مالك، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز.

أ- لعدم الدليل الذي يمنع من ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء.

ب- إن الحيض قد يمتد ويطول فيخاف نسيانها.

ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت وهي محرمة (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) متفق عليه.

ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن ولم يمنعها النبي -صلى الله عليه وسلم- منه.

وهذا القول هو الصحيح.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو

نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:

فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة.

وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك. لأن عليها حدثاً أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.

والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح، لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قولي العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم ينهها عن قراءة القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>