للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• فيجب قضاء الصلاة الفائتة:

أ-لحديث أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه.

واللام للأمر والأمر للوجوب، فدل على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة. وربما يستدل لذلك بقوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) أي لتذكري.

ب- ولحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) متفق عليه.

ج- ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت ديناً عليه.

هـ-والنبي -صلى الله عليه وسلم- قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر.

قال الشوكاني: الحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع.

• قوله (مرتبة) أي: يجب أن تكون مرتبة.

فإذا كان عليه خمس صلوات؛ بدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.

قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت.

نص عليه أحمد في مواضع … ونحوه عن النخعي، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، وأبي حنيفة، وإسحاق.

وقال الشافعي: لا يجب; لأن قضاء الفريضة فائتة، فلا يجب الترتيب فيه، كالصيام …

إذا ثبت هذا، فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت، وقد نص عليه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>