وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق، ويفضي إلى الدخول في التكرار، فسقط، كالترتيب في قضاء صيام رمضان. … (المغني).
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة.
والدليل على وجوب ذلك:
أ- حديث أنس السابق:( … فليصلها إذا ذكرها) فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبي، فمثلاً الظهر يصليها ما بين الفجر والعصر
ب- ولحديث جابر السابق (فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، يَعْنِي الْعَصْرَ - بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).
ج- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجمع يجمع بين الصلاتين، فيبدأ بالأولى. ويمكن أن يستدل بحديث (صلوا كما رأيتموني أصلي).