للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أنه يجيبه إن كان في نافلة، ولا يجيبه إن كان في فرض.]

وهو قول المالكية. قالوا:

أ-قالوا: إن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة

ب-ولأن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه.

[القول الثالث: أنه يجيبه في الفرض والنفل.]

وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

لحديث الباب (فقولوا مثل ما يقول) فالحديث عام، فيُجاب المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره.

والراجح القول الأول وأن المصلي لا يجيب المؤذن.

• هل المؤذن يجيب نفسه أم لا؟

قولان للعلماء أصحهما أنه لا يجيب نفسه.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا سمعتم النداء … ) فإنه يدل بظاهره على التفريق بين المؤذن والسامع، فلا يدخل المؤذن في ذلك.

ب-ولأن المؤذن أتى بألفاظ الأذان، فلا معنى لكونه يجيب نفسه، ورجحه ابن رجب.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث (إذا سمعتم المؤذن … ) نستفيد منه: أن متابعة المؤذن مشروطة بسماع الأذان، فمن شاهد المؤذن ولم يسمعه فإنه لا يقول شيئاً، ومن سمعه ولم يره - كما في هذا الزمان - فإنه يتابعه لقوله (إذا سمعتم) فعلق الأمر بالسماع.

قال النووي: مَن رأى المؤذن، وعلِم أنه يؤذن، ولم يسمعه، لبُعد، أو صمم: الظاهر أنه لا تُشرع له المتابعة؛ لأن المتابعة معلقة بالسماع، والحديث مصرح باشتراطه، وقياساً على تشميت العاطس، فإنه لا يشرع لمن يسمع تحميده. (المجموع)

<<  <  ج: ص:  >  >>