للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

الجواب عن حديث حذيفة (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة):

أولاً: أنه لا يثبت مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ثانياً: أنه لو كان ثابتاً مرفوعاً لاشتهر ذلك بين الصحابة، وقد خالفه جمع من الصحابة.

قال علي بن أبي طالب: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. أخرجه ابن أبي شيبة.

وقالت عائشة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. أخرجه البيهقي.

وقال ابن عباس: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة. أخرجه البيهقي

ثالثاً: أنه لو قيل: بموجب هذا الحديث لكان حملاً للآية على النادر، وهذا من معايب الاستدلال.

رابعاً: على فرض ثبوته، فالمراد: لا اعتكاف كامل لما تقدم من أدلة الرأي الأول.

(إلا المرأةُ ففي كلِ مسجدٍ سِوَى مسجدَ بيتِها).

أي: أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كالرجل كما تقدم، في الحديث ( … ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ).

ويصح اعتكافها في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، سوى مسجد بيتها.

وهذا مذهب الجمهور. (خلافاً لمن قال يجوز في مسجد بينها وهو مصلاها).

وقد ذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها (وهو مصلاها).

والراجح مذهب الجمهور، وأنه لا يصح في مسجد بيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>