قال ابن حجر: فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها.
قال الشيخ الألباني: دعوى الاتفاق منقوضة، فقد قال أبو عوانة في صحيحه في [بيان وجوب صلاة الكسوف] ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله: (فصلوا … ).
قال الشيخ الألباني: وهو الأرجح دليلاً.
وقال: إن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه -صلى الله عليه وسلم- في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب.
قال ابن القيم: إن القول بالوجوب قوي قوي.
وهذا الصحيح أنها واجبة، لكن على الكفاية.
[فائدة]
قوله (يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ) يعني ابن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، وكانت وفاته بالمدينة.
(آيَتَانِ) علامتان.
(مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ) أي: الدالة على وحدانية الله وعظم قدرته، وقد جاء في حديث أبي مسعود (يخوف الله بهما عباده).
(وَلَا لِحَيَاتِهِ) استشكلت هذه الزيادة، لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكر الحياة؟
والجواب: أن فائدة ذكر الحياة، دفع توهم من يقول لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن يكون سبباً للإيجاد، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم.