أ- لحديث ابن عمر (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب).
قالوا: فلما خص الوجوب بوليمة العرس دل على أن غيرها لا يجب.
ب-ولحديث أنس (أن جاراً فارسياً لرسول -صلى الله عليه وسلم- كان طيب المرق فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الرسول وهذه [لعائشة]؟ فقال الفارسي: لا فقال النبي: لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه [لعائشة] قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وهذه، قال: نعم، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله) رواه مسلم.
قال العلماء: وإنما أبى الفارسي من حضور عائشة: أن هذا المرق كان قليلاً لا يكفي اثنين، فأراد أن يؤثر به النبي -صلى الله عليه وسلم-.