(ويَستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية).
أي: دية المرأة على النصف من الرجل وهذا فيما فوق الثلث، أما ما دون الثلث فيستوي فيه الذكر والأنثى.
وقد جاء في الحديث (عَقْلُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا).
مثال: ثلث الدية ٣٣ بعيراً وثلث، مثال: لو قطع أصبعاً من امرأة ففيها عشر من الإبل، وكذا لو قطع إصبعاً من رجُل فيه عشر من الإبل.
مثال: لو أتلف سناً من امرأة ففيه خمس من الإبل، وكذا لو أتلف سناً من رجُل فيه خمس كذلك.
مثال: لو قطع ٤ أصابع من امرأة فيه ٢٠ من الإبل، نصف الرجل لأنها فوق الثلث.
(وَدِيَةُ قِنٍّ قِيمَتُهُ).
القن هو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، ويُسمَّى رقيقاً.
فدية القن قيمته بالغةً ما بلغت، وعلى هذا فتختلف الدية في الأرقاء.
والعلة: لأنه متقوم، فضمن بقيمته مهما بغت.
مثال: فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قوياً عالماً صناعياً ماهراً في كل الميادين، فهذا قيمته غالية جداً، بل يكون كدية الحر أو أكثر، ولو قتل قناً كبيراً أعمى العينين أشَل، فهذا ديته قليلة جداً.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم أن في العبد، الذي لا تبلغ قيمته دية الحر، قيمته.
وإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت عليها:
فذهب أحمد رحمه الله إلى أن فيه قيمته، بالغة ما بلغت، وإن بلغت ديات، عمداً كان القتل أو خطأ، سواء ضمن باليد أو بالجناية.
وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي يوسف.