وتحرم البنت ولو كانت من زنا، وهذا قول جماهير العلماء.
أ-لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُم).
وجه الشاهد: قالوا هذه ابنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة.
ب-قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء، يعني المتهم بالزنا.
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسب الابن من الزنا لأبيه على الحقيقة، مع أنه خلق بماء غير محترم.
ج- وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة جريج -: يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي.
وجه الشاهد: فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده.
د- قالوا: لأنها أشبهت المخلوقة من وطء بشبهة ولأنها بضعة منه فلم تحل له كابنته من النكاح وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين.