للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن تيمية: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد.

فإذا أعطى الذكر [١٠] أعطى الأنثى [٥].

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يعطي الأنثى قدر الذكر.

فإذا أعطى الذكر [١٠] يعطي الأنثى [١٠].

وهذا مذهب الجمهور.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد (سوِّ بينهم)، وعلل ذلك بقوله (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسوِّ بينهم). والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (سووا بينهم).

والراجح الأول.

(والأم كالأب).

أي: والأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية، فيجب عليها العدل في العطية لأولادها.

قال ابن قدامة: وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأب.

أ- لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (اتَّقُوا اللَّهِ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ).

ب- وَلأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، فَمُنِعَتْ التَّفْضِيلَ كَالأَبِ.

ج- وَلأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ الأَبِ بَعْضَ وَلَدِهِ مِنْ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ، يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي تَخْصِيصِ الأُمِّ بَعْضَ وَلَدِهَا، فَثَبَتَ لَهَا مِثْلُ حُكْمِهِ فِي ذَلِك. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>