قال ابن تيمية: ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد.
فإذا أعطى الذكر [١٠] أعطى الأنثى [٥].
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يعطي الأنثى قدر الذكر.
فإذا أعطى الذكر [١٠] يعطي الأنثى [١٠].
وهذا مذهب الجمهور.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير بن سعد (سوِّ بينهم)، وعلل ذلك بقوله (أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم، قال: فسوِّ بينهم). والبنت كالابن في استحقاق برها، وكذلك في عطيتها.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (سووا بينهم).
والراجح الأول.
(والأم كالأب).
أي: والأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية، فيجب عليها العدل في العطية لأولادها.
قال ابن قدامة: وَالأُمُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ كَالأب.
أ- لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (اتَّقُوا اللَّهِ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ).