للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إلا من ذي سُلطان).

أي: أن ذا السلطان مقدمٌ على إمام المسجد.

والسلطان المراد به الإمام الأعظم.

لعموم ولايته.

وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه، لأنه -صلى الله عليه وسلم- أم عتبان بن مالك وأنسًا في بيوتهما، ولأن له ولاية عامة فإذا حضر قدم على جميع الحاضرين، سواء كان غيره أقرأ أو أفقه أو لا، فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه، لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم. … (حاشية الروض).

(ولا تصح إمامة فاسق).

الفاسق هو: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة.

أي: فلا تصح الصلاة خلف إمام فاسق.

وهذا مذهب أحمد.

أ- لحَدِيثِ جَابِرٍ. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (وَلَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا) وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

ب- وعللوا: بأن الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها، ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس ثَم أمارة يستدل بها.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة إمامة الفاسق.

وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، واختاره الشيخ ابن باز.

أ- لحديث أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي، يعتبر من الفسق، ومع ذلك فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة خلف من أخرها، فهو دليل على أن هذه الصلاة صحيحة؛ لأنها لو كانت غير صحيحة لما كتبت لهم، ولا حتى نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>