للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.

وقَالَ إِسْحَقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَشَدَّدَ فِي أَنْ لا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ، قَالَ وَكَذَلِكَ فِي

الْمَسْجِدِ لا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ، يَقُولُ: لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ). (جامع الترمذي).

• فإن أذن صاحب البيت للزائر أن يؤم فلا بأس.

قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث: وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي مسعود -رضي الله عنه-: (إلا بإذنه). … (نيل الأوطار).

ويدل أيضاً على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل:

ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن).

• من يقدّم مالك البيت أو المستأجر؟

المستأجر أَولى، لأنَّ المستأجرَ مالكُ المنفعةِ، فهو أحقُّ بانتفاعِهِ في هذا البيت. (الشرح الممتع).

• وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: دخل مجموعة من الناس إلى المسجد قبل إقام الصلاة، فصلوا قبل الإقامة، فما حكم صلاتهم؟

فأجاب رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يقيم الجماعة في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك فقال: (لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه) فسلطان المسجد هو إمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>