للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: قوله (ومن قعد فلا حرج) فإن المناسب لهذه الكلمة هو الأذان الثاني، لأنه هو الذي يخرج الناس بعده إلى المسجد.

ج-أن المقصود بالحديث بقوله (كان في الأذان الأول … ) الأذان الحقيقي (الذي يكون بعد طلوع الفجر) لأن الأذان الأول ليس نداء للصلاة، وإنما بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- حكمته بقوله (ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) فهذا نص صريح في أن الأذان الأول ليس لصلاة الفجر.

د-أن الأذان الثاني هو المناسب لهذه الجملة، وذلك ببيان أن الصلاة التي فرض الله تعالى على عباده خير لهم من نومهم في هذا الوقت.

وهذا القول هو الصحيح.

والجواب عن قوله (الأذان الأول):

أن لفظة (الأول) تعني الأول بالنسبة للإقامة، وتكون الإقامة هي الأذان الثاني، وقد ورد في السنة الصحيحة تسمية الإقامة أذاناً، وذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم- (بين كل أذانين صلاة) متفق عليه.

وجاء في صحيح مسلم تسمية الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت بالأذان الأول، وذلك فيما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت (كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين).

والمقصود بالركعتين: سنة الفجر الراتبة، قاله النووي.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره التثويب في غير أذان صلاة الفجر.

لأن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيرها.

عن مجاهد قال (دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج من عند هذا المبتدع) رواه الترمذي وأبو داود.

(ويقيم من أذّن).

أي: أن الأفضل أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة.

أ-لحديث زياد بن الحارث. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من أذن فهو يقيم) رواه الترمذي، وهو ضعيف.

ب- ولحديث سهل بن سعد (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم، قال: نعم) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>