قال ابن قدامة: أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه.
ب- لا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان
وهذا مذهب جماهير العلماء.
قال ابن قدامة: وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب.
وبهذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي. (المغني).
وقال القرطبي: وقد اختلف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى، لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. … (التفسير).
وقال المرداوي: لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. (الإنصاف)