للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسهواً يسجدُ له).

أي: وإن زاد ذلك سهواً فإنه يسجد للسهو.

(وإنْ ذكرَ وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وسجد للسهو بعد السلام).

إذا زاد المصلي قياماً أو ركوعاً سهواً، فله حالتان:

الأولى: أن يذكر في أثناء قيامه.

فهنا يجب عليه أن يجلس في الحال، فيتشهد إن لم يكن تشهد ويسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل قام إلى خامسة في العشاء، فتذكر ذلك وهو في القيام أو هو راكع؛ فإنه يرجع ويجلس فوراً، لأن هذه زيادة.

(فيتشهد إن لم يكن تشهد) أي: أنه إذا علم بالزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهُّدَ، إلا أن يكون قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة، وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد؟

الجواب: نعم يمكن، وذلك بأن يتشهَّد في الرابعة، ثم ينسى ويظنُّ أنها الثانية، ثم يقوم للثالثة في ظَنِّه، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير. فقول المؤلِّف: «يتشهَّد إن لم يكن تشهَّد» له معنًى صحيح. (الشرح الممتع)

الحالة الثانية: إن علم بالزيادة بعد سلامه؛ فإنه يسجد للسهو بعد السلام.

مثال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمساً، فهنا يسجد للسهو، ويكون بعد السلام.

لحديث ابن مسعود قال: (صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمساً، فقلنا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، قال: إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتين للسهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>