للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: لا تبطل صلاته.]

وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية.

أ- لعموم قوله تعالى (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

ب- ولحديث ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.

فالآية والحديث يقتضيان رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة، والمراد حكمهما.

ج- ولحديث ذي اليدين السابق.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تكلم ناسياً معتقداً أنه قد فرغ من صلاته ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو، فلو كان إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه أن يستأنف صلاته.

[القول الثالث: إن كان لمصلحة الصلاة لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها بطلت.]

وبه قال الحنابلة في رواية.

دليلهم على أن الكلام إن كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها:

استدلوا بحديث ذي اليدين السابق.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تكلم هو وأصحابه لإصلاح الصلاة وبنوا صلاتهم على ذلك ولم يستأنفوا.

ودليلهم على أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يبطلها:

استدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة، ومنها:

أ- حديث معاوية السابق وفيه (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).

ب- حديث ابن مسعود السابق (إن الله قد يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة).

الراجح: بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها تبين لي - والعلم عند الله تعالى -: أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني. … (بحث في مجلة البحوث الإسلامية).

<<  <  ج: ص:  >  >>