للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَصِيَامُ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ).

أي: ومن الصيام المحرم، صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران.

وأيام التشريق: هي الأيام التي بعد يوم النحر، وهي [١١، ١٢، ١٣] من ذي الحجة.

وسميت بذلك: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس.

وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس.

فصوم هذه الأيام: لا يصح إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجدا الهدي.

وهو قول مالك والشافعي في القديم.

ونسبه ابن حجر لابن عمر، وعائشة، وعبيد بن عمير.

أ- عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالا (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِي.

وقد أخرجه الدار قطني والطحاوي بلفظ (رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق).

فهذا الحديث صريح في الترخيص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، وهو مقيِّد لما جاء من النهي عن صوم هذه الأيام مطلقاً.

ورجحه الشوكاني وقال: وهو أقوى المذاهب.

وهذا القول هو الصحيح.

وذهب بعض العلماء: إلى المنع مطلقاً.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد وابن حزم.

قال في الفتح: وعن علي وعبد الله بن عمرو المنع مطلقاً، وهو المشهور عن الشافعي.

أ-عنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنّ صوم أيام التشريق غير جائز؛ لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه، فكذلك أيام التشريق، وسواء كان تطوعًا من الصائم أو نذرًا أو صامها الحاج عن التمتع.

ب-وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام منى أيام أكل وشرب). رواه مسلم

ج-عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) رواه أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>