وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن المتابعة في الإقامة.
فأجاب: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة، والراجح: أنه لا يُتابع.
• تكون متابعته في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها، ولا يقارنه، ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة.
أ-لقوله (إذا سمعتم المؤذن فقولوا … ) والفاء تقتضي التعقيب.
ب-ولحديث عمر السابق (إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ … ).
فدل هذا الحديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان.
• اختلف العلماء إذا سمع الأذان في منتصفه:
فقيل: يستحب له أن يجيبه في جميع الأذان - ما سمع منه وما لم يسمعه -.
وقيل: يستحب له أن يجيبه فيما سمع فقط.
لقوله (إذا سمعتم … ).
ولأن ما فات قد مضى محله.
والراجح الأول.
• هل يجيب من يسمع الأذان في المذياع أو التلفاز؟
[الأذان لا يخلو من حالين]
الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن، فهذا يجاب لعموم أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن)، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب.
الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجلاً، وليس أذاناً على الوقت، فإنه لا يجيبه؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً، أي أن الرجل لم يرفعه حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق، وإن كان لنا تحفظ على كلمة: يرفع الأذان، ولذا نرى أن يقال أذن فلان، لا رفعَ الأذان. (فتاوى ابن عثيمين).