للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيدوا التعزية بثلاثة أيام. واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط، بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشراً) وتكره بعدها. (الموسوعة).

[فائدة: ٥]

الاجتماع للتعزية.

المقصود من الاجتماع للتعزية: أن يجلس أهل الميت ويجتمعوا في مكان معين، بحيث يقصدهم فيه من أراد العزاء، سواء اجتمعوا في بيت أهل الميت، أو في تلك السرادقات التي يقيمونها لهذا الشأن وغيره.

وهذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين أهل العلم، واختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يرى الاجتماع لأجل العزاء، وأن هذا الاجتماع مكروه.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وكثير من المالكية، وصرح بعضهم بالتحريم.

وأقوى ما استدلوا به القائلون بالكراهة أمران:

أ-أثر جرير بن عبد الله قَالَ (كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ: مِنْ النِّيَاحَةِ).

ب- أن هذا الأمر لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أحد من أصحابه، فهو من المحدثات، وفيه مخالفة لهدي السلف الصالح، الذين لم يجلسوا ويجتمعوا للعزاء.

قال النووي: أَمَّا الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ، فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَتِهِ … قَالُوا: بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ، فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي كَرَاهَةِ الجلوس لها. … (المجموع).

وقال المرداوي: "وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا، هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْه.

وبهذا القول يفتي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول: بالنسبة لأهل الميت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت وتلقي المعزين؛ لأن هذا عدَّه بعض السلف من النياحة، وإنما يغلقون البيت، ومَن صادفهم في السوق أو في المسجد عزَّاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>