للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم. وذلك في غير الجمعة والعيدين.

لحديث أبي موسى مرفوعاً (اثنان فما فوقهما جماعة).

ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولو كان المأموم امرأة.

[فائدة]

روى ابن ماجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (الاثنان فما فوقهما جماعة) ولكنه ضعيف.

(وَتُسْتَحَبُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ)

أهل الثغر: هم الذين يقيمون على الحدود حماية للبلاد من العدو.

فهؤلاء يستحب لهم الصلاة في مسجد واحد.

لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة.

قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، فإنه إذا جاءهم خبر عن عدوهم، سمعه جميعهم، وإن جاءهم عين للكفار، رأى كثرتهم.

(وَالأَفْضَلُ لِغَيْرِهِمْ فِي المَسْجِدِ الَّذِي لَا تُقَامُ فِيْهِ الجَمَاعةُ إِلاَّ بِحُضُورِهِ).

أي: الأفضل لغير أهل الثغر أن يصلي في المسجد الذي تقام فيه الجماعة إذا حضر.

لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه.

(ثم ما كان أكثر جماعة).

أي: فلو قدر أن هناك مسجدين، أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة.

لحديث عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (صَلَاةُ اَلرَّجُلِ مَعَ اَلرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ اَلرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ اَلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اَللَّهِ - عز وجل) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

<<  <  ج: ص:  >  >>