للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجب عليه طلب الماء).

أي: يجب عليه قبل التيمم أن يطلب ويبحث عن الماء في رحله وبقربه وبدلالة.

قال ابن قدامة: وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ اشْتِرَاطُ طَلَبِ الْمَاءِ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

لقَوْله تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ مَاءٌ لَا يَعْلَمُهُ.

وَلِذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ فِي الظِّهَارِ بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، قَالَ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) لَمْ يُبِحْ لَهُ الصِّيَامَ حَتَّى يَطْلُبَ الرَّقَبَةَ، وَلَمْ يُعَدَّ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِدٍ.

وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلصَّلَاةِ مُخْتَصٌّ بِهَا، فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِهِ عِنْدَ الْإِعْوَازِ، كَالْقِبْلَةِ. (المغني).

(أو زاد على ثمنهِ كثيراً).

أي: إذا وجد الماء بثمن زائد على ثمنه كثيراً فإنه يعدل إلى التيمم.

قالوا: إن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم.

وذهب بعض العلماء: إن كان قادراً على شرائه لوجود ثمنه عنده؛ فإنه يشتريه إذا لم يكن عليه ضرر.

لأن الله يقول: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً). والماء هنا موجود.

وهذا الصحيح.

• لكن إن كان غير واجد الثمن، أو ليس معه إلا بعضه؛ فهو عادم للماء، ولا يلزمه الاقتراض، لما في ذلك من المنة.

(أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أو رفيقه أو حرمته).

هذه من الحالات التي يجوز فيها التيمم، وهي إذا خاف باستعمال الماء الضرر، فيخاف إذا استعمل الماء المرض.

وكما لو حصل برد شديد، وعَدِمَ ما يسخن به الماء، وخاف الضرر من البرد.

أ- لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى).

ولقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).

ب-وحديث عمرو بن العاص قال (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول (ولا تقتلوا أنفسكم) فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يقل شيئاً) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>