قال ابن قدامة: لا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلماً، ويروى ذلك عن عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ وبه قال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال حماد ومالك وابن المنذر: يقطع، لظاهر الكتاب … اهـ.
وقد انتصر ابن حزم في المحلى لمذهب مالك في القطع.
والسبب في عدم قطع السارق من المال العام عند الجمهور هو شبهة الملك، والحدود تدرأ بالشبهات، وقد اشترطوا في القطع ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك أو شبهته.
(لكنْ يُقطع جاحد العارية).
أي: أن جاحد العارية تقطع يده.
وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم، وابن القيم.
عَنْ عَائِشَةَ. (أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- … الحديث فقال -صلى الله عليه وسلم-: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا) متفق عليه.
جاء عند مسلم (كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِقَطْعِ يَدِهَا).