للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

ما الحكم إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون، أو مسلم وكفار؟

فالسنة أن يسلم عليهم يقصد المسلمين أو المسلم.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن حجر: يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين.

فائدة: ٤

ما حكم ابتداء الكافر بتحية غير السلام؟

اختلف العلماء بابتداء الكافر بتحية غير السلام، كقول: مرحباً، أهلاً ونحوها:

[القول الأول: لا يجوز.]

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن عثيمين.

لحديث (لَا تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَام … ).

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بدئهم بالسلام، والتحية جنس يشمل السلام وغيره، فالنهي عن السلام نهي عن جنسه، قال الإمام أحمد: وهذا عندي أكثر من السلام.

[القول الثاني: يكره.]

وهذا قول الحنفية.

للحديث السابق، وحملوا النهي على الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>