فائدة:
اختلف العلماء: لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه.
مثاله: وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي، ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ.
[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]
[القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه، والبيع باطل.]
وهذا مذهب الشافعي، والحنابلة، واختاره ابن تيمية.
وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع.
[القول الثاني: أن تصرفه نافذ.]
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قالوا: لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً. (لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان) فالأصل بقاء الوكالة.
ب- أنه لم يصدر منه تفريط، وإنما التفريط من الموكل الذي لم يبلغه.
ج- أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولمصلحته، وعزله قبل علمه حل للعقد، فلا يثبت في حقه قبل علمه كالنسخ، لا يثبت في ذمة المكلف إلا بعد العلم.
د- أن في القول بعزله إضراراً به، لأنه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان، والضرر يزال.
هـ- أن الوكيل محسن، ولا يكون جزا المحسن الإساءة بتحميله الضمان.
وهذا القول هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute