للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

اختلف العلماء: لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه.

مثاله: وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي، ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ.

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه، والبيع باطل.]

وهذا مذهب الشافعي، والحنابلة، واختاره ابن تيمية.

وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع.

[القول الثاني: أن تصرفه نافذ.]

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفاً صحيحاً. (لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان) فالأصل بقاء الوكالة.

ب- أنه لم يصدر منه تفريط، وإنما التفريط من الموكل الذي لم يبلغه.

ج- أن الوكيل يتصرف بأمر الموكل ولمصلحته، وعزله قبل علمه حل للعقد، فلا يثبت في حقه قبل علمه كالنسخ، لا يثبت في ذمة المكلف إلا بعد العلم.

د- أن في القول بعزله إضراراً به، لأنه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان، والضرر يزال.

هـ- أن الوكيل محسن، ولا يكون جزا المحسن الإساءة بتحميله الضمان.

وهذا القول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>