للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ إِحْيَاءِ اَلْمَوَاتِ

هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك.

والمَوَات بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد.

التي لا يعرف لها مالك: هذا شرط الموات، أن تكون الأرض التي يراد إحياؤها لا يعلم لها مالك معين.

تعريف الموات عند الفقهاء: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.

المنفكة عن الاختصاصات: أي التي لا يختص بها واحد بعينه، كالأرض الخراب الدارسة التي لا يملكها أحد ولا يتعلق بها مصلحة عامة.

فالأرض التي فيها مصلحة لأهل البلد فلا يجوز إحياؤها، كأن تكون الأرض مدفن الأموات لأهل البلد، أو كانت هذه الأرض يستنبطون منها الملح أو يأخذون منها الحجارة أو غير ذلك فلا يجوز إحياؤها.

وملك معصوم: أي: ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرها، فلا يملك بالإحياء لأنه ملك لصاحبه.

(ومن أحيا أرضاً منفكةً عن الاختصاصات، وملك معصوم ملكها).

أي: من أحيا أرضاً لا مالك لها، ومنفكة عن الاختصاصات فإنه يملكها.

[هذه شروط إحياء الأرض الموات]

[الأول: أن تكون الأرض لا مالك لها.]

فإن كان لها مالك فلا يجوز يصح إحياؤها إجماعاً.

قال ابن قدامة: فَهَذَا لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُرِفَ بِمِلْكِ مَالِكٍ غَيْرِ مُنْقَطِعٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إحْيَاؤُهُ لِأَحَدٍ غَيْرِ أَرْبَابِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>