للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإحصار]

الإحصار في اللغة: المنع.

وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق.

قال النووي: ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الاحصار بلا خلاف ودليل التحلل واحصار العدو نص القرآن والاحاديث الصحيحة المشهورة في تحلل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين بعمرة وإجماع المسلمين على ذلك.

• حكمة مشروعية التحلل عند الإحصار:

شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه، ورفعاً للحرج والضرر عنه، حتى لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة

قال الشافعي في حكمة مشروعية التحلل: جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة.

وقال الكاساني: المحصر محتاج إلى التحلل لأنه منع عن المضي في موجب لإحرام على وجه لا يمكنه الدفع، فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماً لا يحل له ما حظره الإحرام إلى أن يزول المانع، فيمضي في موجب الإحرام، وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى، فمست الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرام دفعاً للضرر والحرج، وسواء كان الإحصار عن الحج أو عن العمرة أو عنهما عند عامة العلماء.

(ومن صدّهُ عدوٌ عن البيتِ أهدَى ثم حلّ).

أي: من منِعَ عن الوصول إلى البيت بعدو، فإنه يهدي ثم يحل.

وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من إحرامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>