(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتْ زَوْجَتُهُ لا عكسُها).
اعْتِبَارًا بِالقَصْدِ دُونَ الخِطَابِ.
جاء في الشرح الممتع: أي: وجد امرأة تشبه زوجته في اللباس، وفي الجسم، وفي المشي فظنها زوجته، فقال: أنت طالق، وتبين أنها غير زوجته، يقول المؤلف: تطلق الزوجة؛ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع بها، مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة له، فنقول: العبرة بالمقاصد، وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها زوجته.
قوله (لَا عَكْسُهَا).
بِأَنْ لَقِيَ امْرَأَتَهُ، فَظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ تَطْلُقِ امْرَأَتُهُ.
(وإن قال لنسائهِ إحداكُنَّ طالقٌ ولم ينو واحدةً بعينها خرجت بالقرعة).
أي: وجب إخراج من لم يعينه منهن بالقرعة، فمن خرجت عليها القرعة فهي الطالقة بتلك اللفظة التي تلفظ بها.
وذهب بعض العلماء: أنه يتخير أيتهما شاء.
(وإنِ خَيّر امرأتَه فاختارت نفسَها طلُقتْ واحدةً، وإنْ لم تخترْ أو اختارت زوجها لم يقعْ شيء).
أي: لو خيّر الرجل زوجته فقال لها اختاري، فخيرها بين أن تبقى معه زوجة، وبين أن يطلقها، فاختارت الطلاق، أي: اختارت نفسها فإنه يقع طلقة واحدة، وإن لم تختر، أو اختارت البقاء معه لم يحصل بذلك طلاق ولا شيء.
عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقاً) متفق عليه.
فهذا الحديث دليل على أن من خيّر أمرأته بين البقاء معه وبين مفارقته، فاختارته لا يقع عليها بذلك طلاق.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
فإن اختارت نفسها فطلقة واحدة على القول الراجح.
وقيل: هو طلاق رجعي، وقيل: يقع به طلقة بائنة، لكن هذه الأقوال ضعيفة.