(ولا إحصار بغيرِ عدو).
أي: أن الإحصار خاص بمن حصره ومنعه العدو فقط.
وهذا لا خلاف فيه: أن المحصر بعدو له التحلل.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين، أو غيرهم، فمنعوه الوصول إلى البيت، ولم يجد طريقا آمنا، فله التحلل.
وقال ابن تيمية: فالمحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العلماء.
[لكن وقع الخلاف بين العلماء: هل يقع الإحصار بغير عدو، كمرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك على قولين]
[القول الأول: لا إحصار بغير عدو.]
وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذهب.
أ- لقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
وهذه نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه عام الحديبية.
ب- ولقول ابن عباس: لا حصر إلا من عدو. أخرجه البيهقي.
وعلى هذا القول: فالمحصر بمرض ونحوه لا يتحلل من إحرامه، بل يبقى محرماً إلى أن يبرأ من مرضه، ثم يكمل النسك، فإن فاته الوقوف تحلل بعمرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute